السيد جعفر الجزائري المروج

186

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

في الضمان ( 1 ) ، إلَّا أنّ مقتضى عموم « على اليد » هو الضمان ( 2 ) ، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض ، وبقي الباقي ( 3 ) .